تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
103
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
إعادته بقصد الاحتياط والقربة ، وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود . ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكَّر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محلَّه ، وأمّا لو تذكَّر قبله فلا يبعد ( * ) وجوب العود إليه ، لعدم استلزامه إلَّا زيادة سجدة واحدة ، وليست بركن ، كما أنّه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأُولى وتذكَّر بعد الدخول في الثانية ، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة . ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل
--> ( 1 ) في ص 69 . ( 2 ) الوسائل 6 : 409 / أبواب التشهد ب 12 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 6 : 410 / أبواب التشهد ب 12 ح 2 ، الفقيه 1 : 261 / 1190 . ( * ) لا يبعد فوات المحلّ بالخروج من حدّ الركوع وإن لم يدخل في السجدة الأُولى ، ورعاية الاحتياط أولى .